الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
165
الفتاوى الجديدة
الحديثة كالفاكس والفلم والصورة وشريط التسجيل والتلفونغرام والاستنساخ والطابعة وما يستعمل في الحاسوب وأمثالها . أي منها يمكنه أن يكون مستنداً لحكم القاضي وإلى أي مدى يمكن اتّخاذها تأييداً ؟ الجواب : معيار حصول العلم من هذه الطرق يتوقّف على القاضي ، أمّا في حالات إمكان التزوير فلا يحصل العلم . ( السّؤال 675 ) : هل تختصّ قاعدة « البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر » بالمسائل الحقوقيّة والماليّة ، أم أنّها نافذة حتّى على الأمور الجزائية مثل الضرب الخفيف والسبّ والتخريب وأمثالها ؟ الجواب : هذه القاعدة صالحة حتّى في الأمور الجزائية . ( السّؤال 676 ) : هل تجري قاعدة « اليمين على من أنكر » على التعزيرات أيضاً ؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل تثبت الجرائم التعزيرية بنكول المنكر ويمين المدّعي ؟ الجواب : لا يمين في الحدود والتعزيرات ، ولا مجال للنكول عن القسم . ( السّؤال 677 ) : هل البيّنة طريق أم لها موضوعية في إصدار الحكم ؟ إذا كان لها موضوعية فما التكليف إذا تعارضت مع علم القاضي ؟ الجواب : البيّنة طريق ، وإذا حصل لدى القاضي يقين بخلاف ذلك عن طريق الحسّ أو قريب من الحسّ تسقط البيّنة عن درجة الاعتبار . ( السّؤال 678 ) : هل تنحصر أدلّة كشف الجريمة وإثباتها من الناحية الفقهيّة بالشهادة والإقرار واليمين ؟ الجواب : هناك طريق رابع وهو علم القاضي الحاصل بمجموع القرائن الحسيّة أو القريبة من الحسّ وله نطاق واسع يشمل الكثير من طرق كشف الجريمة في عصرنا ، أمّا العلم الحاصل من المقدّمات النظرية والحدسيات فلا يخلو من إشكال . ( السّؤال 679 ) : هل يجوز اعتبار الأدلّة العلميّة مثل بصمات الأصابع وتحليل الدم والطرق العلميّة والتجريبيّة الأخرى المستعملة في الوقت الحاضر من قبل كاشفي الجرائم أدلّةً شرعيّة لكشف الجريمة وإثباتها ؟